السيد الخوئي
268
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 829 ) : نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب ، وفي الصدر وتحت الإبط وغلظة الصوت ونحوها لا تكون امارة على . ( مسألة 830 ) : لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه في ماله ، وكذا المفلس والسفيه . ( مسألة 831 ) : الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقد فللوصي إذا كان وصياً في ذلك ، فإن فقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي ، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية عليهما للحاكم خاصة ، وكذلك المفلس ولكن الحكم في غير المفلس محل اشكال . ( مسألة 832 ) : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ، ومن يمت به ، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة . أحكام الوكالة الوكالة هي : ( استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله ) ، كأن يوكل شخصاً في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه .